يوم الخميس، 24 أبريل، سيصوّت البرلمان على مشروع قانون لتعديل السرية المصرفية.
يجب إقرار القانون مع الحفاظ على التعديلات الرئيسية.
كما يجب على النواب معالجة ثلاث ثغرات ما زالت موجودة في مشروع القانون.
هذا
القانون يُعدّ إصلاحًا حاسمًا لتحقيق التعافي في لبنان
- يضمن الشفافية، يكافح الفساد، ويحدّ من التمويل
غير المشروع
- يُعتبر
شرطًا أساسيًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
- يُسهِم
في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي
- ضروري
للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)
- يُمكّن
من تحقيق المساءلة
هذا
القانون أساسي، إلى جانب نصوص إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة، لتخطّي أزمة
2019 المالية
يتضمّن
القانون تعديلات جوهرية على
المادة 7 من القانون رقم 306 (تشرين الأول 2022) والمادة 150 من قانون النقد
والتسليف لعام 1963
- يشمل
بندًا لتطبيق المفعول الرجعي لمدة 10 سنوات، بدءًا من تاريخ إقرار
القانون، ما يتيح التدقيق في العمليات الهندسية المالية السابقة والعمليات
المصرفية التي جرت بعد عام 2019.
- يمنح مصرف لبنان (BDL)،
ولجنة الرقابة على المصارف (BCC)، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع (NDGI) حق الوصول غير المقيّد إلى المعلومات
المصرفية، بما في ذلك أسماء أصحاب الحسابات.
لا
تزال النسخة الحالية من القانون تتضمّن ثلاث ثغرات
أولاً:
في
المادة 3، قامت
اللجان النيابية المشتركة بحذف الجزء المتعلق بإمكانية قيام مصرف لبنان (BDL) ولجنة الرقابة على المصارف (BCC) بتفويض صلاحياتهما في الوصول إلى المعلومات
لأطراف ثالثة (مثل شركات التدقيق).
ومع ذلك:
- إن
منح المدققين حق الوصول إلى المعلومات أمر ضروري؛ فبدون مشاركة مصرف لبنان ولجنة
الرقابة على المصارف لصلاحياتهماBDL/BCC تصبح
عمليات التدقيق المصرفي السليم غير ممكنة
- هذا
التفويض مطلوب لكل من عملية إعادة الهيكلة والرقابة المستمرة
وللتمكّن
من الالتزام بالإصلاحات، يجب اعتماد الصيغة الأصلية التي اقترحها مجلس الوزراء
ثانياً:
تنص المادة 3
على منح وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة عند الاقتضاء لتنفيذ أحكامها
ورغم
أن هذا البند لا يعيق تنفيذ القانون، إلا أنه يجب حذفه لتجنّب منح صلاحيات استنسابية غير
ضرورية لوزير المالية، وللحفاظ على استقلالية مصرف لبنان في مثل هذه المسائل.
ثالثا:
تنص
المادة 2 على منح أصحاب الحسابات الحق في الاعتراض على طلبات رفع السرية المصرفية
من قبل الجهات المسؤولة عن إعادة الهيكلة (مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف،
والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع). هذه الآلية غير متاحة لطلبات لجنة التحقيق الخاصة في قضايا
مكافحة تبييض الأموال.
يجب
إزالة آلية الاعتراض هذه، لأنها تخلق ثغرة قد تُستخدم لإعاقة الإجراءات القضائية،
وتأخيرها عبر الاعتراضات التعسفية.